علي أصغر مرواريد
632
الينابيع الفقهية
القصر ثم عن له المقام عشرا تمم ، وكذا إذا دخل بنية المقام عشرا ثم عن له الخروج تمم لا غير . إذا مال في سفر التقصير إلى الصيد لهوا أو بطرا تمم إلى أن يعود إلى السفر . إذا مر في طريقه بضيعة له أو ملك له أو حيث له فيه قرابة فنزل ثم طرح ولم ينو المقام فإن كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم وإلا قصر . إذا خرج في طلب غريم هرب أو عبد آبق على عزم أن يرجع حيث يجده لم يقصر لأنه شاك في المسافة ما لم يسرها ، فإذا بدا له الرجوع عن بعض الطريق كان في حكم سفر مستأنف ويعتبر المسافة . ومن خرج إلى مسافة فرسخ بنية أن ينتظر الرفقة ولم ينو المقام قصر إلى شهر ثم تمم ، فإن عن لبعضهم حاجة في البلد فعاد إليه قصر في الطريق ، فإذا حضر بلده وحضرت الصلاة تمم لأنه في مقام وإن أراد الخروج بلا فصل ، وإن عاد في طريقه إلى بلد غير بلده وكان قد نوى فيه مقام عشرة لحاجة قصر فيه لأنه لم يعد إلى وطنه ، ومن أتم في السفر ناسيا ثم علم به لم تلزمه الإعادة إلا إذا بقي الوقت ، وإن أتم متعمدا أعاد إلا إذا لم يكن عالما بوجوب التقصير . من قصر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته لأنه صلى صلاة على غير بصيرة من صحتها ، ومن سافر إلى بلد له طريقان أحدهما فيه مسافة التقصير دون الآخر ، فسلك الأبعد لغير غرض لزمه التقصير لأن ما دل على وجوب التقصير عام ، وقال ابن البراج : لم يقصر . ويستحب الإتمام في السفر في أربعة مواطن : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر ، وروي : في حرم الله وحرم الرسول وحرم أمير المؤمنين ع وحرم الحسين ع ، فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف ، وعلى الأول لا يجوز إلا في نفس المسجد ، وقال المرتضى رضي الله عنه : لا تقصير في مكة ومسجد الرسول الرسول ص ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول ص . ويستحب للمسافر أن يعقب كل فريضة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله